مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 6
توضع المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، تحت سلطة الدوائر البحرية