مرسوم تنفيذي رقم 96-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
المادة 2
تحرّر نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال غير السكني وتحدد حسب قواعد القانون العام المنصوص عليها في أحكام القانون المدني والقانون التجاري المذكورين أعلاه.