مرسوم تنفيذي رقم 96-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-338 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - غرب" (الكتل : 429، 426 أ، 431 أ و 439 (ب )
المادة الأولى
تمنح المؤسّسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - غرب" (الكتل : 429، 426 أ، 431 أ و 439 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6072,23 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.