مرسوم تنفيذي رقم 96-334
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19
المادة 2
ترفع التعريفة المطبقة حاليا على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، المحددة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
من ابتداء من التعيين أول أكتوبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 نقل البضائع + 20 % + 10 %