مرسوم تنفيذي رقم 96-332
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-332 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن صالح " ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ). 16
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى