المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 00 ° 28 02 ″ 00 ′ 10 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 28 03 00 10 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 27 04 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 27 05 ″ 00 ′ 20 ° 3 ' 00 ′ 50 ° 26 06 00 ′ 00 ° 2 00 ′ 50 ° 26 07 ″ 00 ′ 00 ° 2 ″ 00 ′ 30 ° 27 08 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 30 ° 27 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية