مرسوم تنفيذي رقم 96-332
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-332 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن صالح " ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ). 16
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " إن صالح " ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.247,24 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية تامنغست.