مرسوم تنفيذي رقم 96-317 · ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية 15

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.