مرسوم تنفيذي رقم 96-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-309 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 18
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 36-07 " إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة ".