مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب عن التزود بالماء في كل الحالات ، إعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل.
يتم إعداد عقد الاشتراك على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به، وكذا حقوق كل من المصلحة العمومية والمستعمل وواجباتهما.