مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
تكون التسعيرات سارية المفعول تسعيرة ثابتة : 250 دج عن اللتر في الثانية ابتداء من أول يوليو سنة 1996.
والهكتار المكتتب.