مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 16
تحدد التسعيرات التي تطبق عن (م3) التسعيرة الثابتة (ل.ث) 250 دج 250 دج 250 دج 250 دج 250 دج 400 دج 400 دج 400 دج 400 دج 400 دج يصفى الرصيد بنسبة 50% في آخر موسم التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات السقي على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا.
المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 15، كما يأتي :
تسعيرة حجمية : 1,00 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية،