مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 15
تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه :
المساحات المسقية التسعيرة الحجمية سيق. 1,20 دج الهبرة 1,20 دج المينا 1,00 دج الشلف الأسفل 1,00 دج الشلف الأوسط 1,15 ذج الشلف الأعلى 1,25 دج المتيجة الغربية 1,00 دج الحميز 1,25 دج الصفصاف 1,00 دج بوناموسة 1,20 دج