مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 14
يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في الفلاحة بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها.