مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 13
تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل، بعنوان التزود بالماء أو أخذه، تبعا لصيغة مزدوجة، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.
كما يحصل زيادة على ذلك، حد أدنى على كل هكتار مسقي بعد مرور ثلاث (3) سنوات على جلب الماء إلى المساحة المسقية، ويحسب على أساس كلفة السقي في الهكتار الواحد.