مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 12
يتعين على كلّ مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك. 4,5 4,5 وحدات 5,5 5,5 وحدات 6,5 6,5 وحدات