مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 10
تكون الجداول التي تطبق على بعض الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، موضوع أحكام خاصة تحدد بنص لاحق.