مرسوم تنفيذي رقم 96-300
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-300 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى :