مرسوم تنفيذي رقم 96-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة باستدعاء من رئيسها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات.
تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الشلف - زهرز " ، دورات اللجنة حضورا استشاريا .