المادة 5
يتولى تمثيل الإدارة :
ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
- أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير .
المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين :
ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب ، والصناعي
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة.