مرسوم تنفيذي رقم 96-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
المادة 4
تتكوّن اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية، ممثلي مختلف المستعملين المحتملين.