مرسوم تنفيذي رقم 96-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
المادة 3
يستشير اللجنة :
- الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز ".