المادة 2
تتمثل مهمة " اللجنة " في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي : 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين،
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي،
- برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز".