مرسوم تنفيذي رقم 96-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
المادة الأولى
تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الشلف زهرز "، تدعى في صلب النص "اللجنة".
تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96 282 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف - زهرز".