مرسوم تنفيذي رقم 96-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
المادة 10
تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة.
يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.