مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة 4
تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة،
- ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين. 13 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية