مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة 3
يستشير اللجنة :
الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري ، الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي ".