مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة 2
تتمثل مهمة " اللجنة " في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي :
جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين،
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران – الشط الشرقي ".