مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة الأولى
تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي "، تدعى في صلب النص " اللجنة ". / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96 281 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي".