مرسوم تنفيذي رقم 96-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
المادة 2
تتمثل مهمة " اللجنة " في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي :
جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين، الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق ".