مرسوم تنفيذي رقم 96-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
المادة الأولى
تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق "، تدعى في صلب " النص " اللجنة ".
تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-280 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة سيبوس ملاق".