مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة 9
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام .
وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات. 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .