مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات.
تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام" ، دورات اللجنة حضورا استشاريا.