مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة 6
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات.
غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها ، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.