مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة 4
تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين.