مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة 3
يستشير اللجنة :
الوزير المكلف بالري الوزير المكلف بالري الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام ".