مرسوم تنفيذي رقم 96-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
المادة الأولى
تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام"، تدعى في صلب النص " اللجنة ".
تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة الصومام".