مرسوم تنفيذي رقم 96-281
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي 9
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بوهران.