مرسوم تنفيذي رقم 96-279
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر الحضنة - الصومام"
المادة 3
تحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.