مرسوم تنفيذي رقم 96-279
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر الحضنة - الصومام"
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الجزائر الحضنة - الصومام" .