مرسوم تنفيذي رقم 96-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
المادة 2
السابقة. 6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية يقرر وزير السكن كن ، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.