مرسوم تنفيذي رقم 96-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
المادة 2
تحوّل إلى جامعة عنابة، عقب الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.