مرسوم تنفيذي رقم 96-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
المادة 4
يطلب الاعتماد في الحالات الآتية :
إنشاء شركة جديدة،
- اندماج شركات معتمدة أو انفصالها عن بعضها،
- ممارسة أصناف جديدة من التأمين.