مرسوم تنفيذي رقم 96-261 · ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-261 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 12 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 14

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.