المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 700.000 300.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 3-2-34 02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 200.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع