DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 96-230
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 · ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.

أحمد أويحيى

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية