مرسوم تنفيذي رقم 96-19
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-19 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 148
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة وواحد وعشرين ألف دينار (4.363.521.000 (دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.