مرسوم تنفيذي رقم 96-15
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-15 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وأربعمائة وثمانية وتسعين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (5.498.408.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم