مرسوم تنفيذي رقم 96-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-108 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، ( 222) أو ( 243 ) 5
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى