مرسوم تنفيذي رقم 96-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-108 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، ( 222) أو ( 243 ) 5
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.822,27 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.